مركز المعجم الفقهي

3940

فقه الطب

- مسالك الأفهام جلد : 2 من صفحة 355 سطر 14 إلى صفحة 355 سطر 19 قوله وإذا قطع السارق الخ مستند الاستحباب ما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله والولاة بعد ذلك وحكمته انسداد أفواه العروق فيقطع الدم ونبه بقوله نظرا له إلى أن ذلك حق للمقطوع ونظر له لا حق لله تعالى وتتمة الحد لأن الغرض منه المعالجة ودفع الهلاك عنه بنزف الدم وذهب بعض العامة إلى أنه حق لله تعالى ومن تتمة الحد لأن فيه مزيد إيلام وما زال الولاة يفعلون ذلك على كراهة من المقطوعين وتظهر الفايدة في مؤنة الدهن والحسم فعلى المختارة فهي على المقطوع نعم ويتوقف فعله على إذنه ولو تركه الحاكم فلا شيء عليه ولكن يستحب للسارق أن يحسمه من غير وجوب لأن في الحسم ألما شديدا وقد يهلك الضعيف والمداواة بمثل ذلك لا تجب وعلى الثاني فمؤنة الحسم كمؤنة الحداد على بيت المال والسنة أن تعلق اليد المقطوعة في رقبته لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته وفيه تنكيس وزجر له ولغيره وتقدير المدة راجع إلى رأي الإمام عليه السلام